المادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية والخمسون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
تحدد المادة خمس حالات تُلغى فيها المنافسة، منها الأخطاء الجوهرية في الوثائق، والإجراء المخالف غير القابل للتصحيح، ومؤشرات الفساد أو التواطؤ، ومخالفة جميع العروض، والمصلحة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلغى المنافسة في الحالات الآتية:
1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
3- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
4- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.
5- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الحالات التي تُلغى فيها المنافسة، وصيغتها «تلغى» تفيد أن الإلغاء يقع عند توافر إحدى هذه الحالات:
- أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة لا يمكن تداركها. فالخطأ البسيط القابل للتصحيح لا يكفي.
- اتخاذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
- مؤشرات واضحة على احتيال أو فساد أو تواطؤ بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة، على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع النظام واللائحة.
- مخالفة جميع العروض وثائق المنافسة.
- اقتضاء المصلحة العامة الإلغاء.
ويُلاحظ أن الحالات الثلاث الأولى مقيدة بقيد مهم: أن يكون الخلل غير قابل للتدارك أو التصحيح، أو أن يحول دون ترسية سليمة. فوجود الخطأ أو المخالفة وحده لا يكفي ما لم يبلغ هذا الحد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 50، فإذا قُدمت عدة عروض وكانت كلها غير مطابقة لوثائق المنافسة عدا عرض واحد، فلا يُقبل هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية. أما إذا خالفت جميع العروض، فهي الحالة الرابعة هنا.
وعند الإلغاء لا يخسر المتنافسون ما دفعوه؛ إذ تنص المادة 52 على أن تُرد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية وفق ما توضحه اللائحة.
وإذا أُلغيت منافسة شاركت فيها وترى أن سبب الإلغاء غير صحيح، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
طرحت جهة حكومية في الرياض منافسة لإنشاء مبنى، ثم تبين وجود مؤشرات واضحة على تواطؤ بين عدد من المتنافسين في الأسعار على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع النظام. فأُلغيت المنافسة، ورُدت للمتقدمين قيمة الوثائق والضمانات الابتدائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
متى تُلغى المنافسة الحكومية؟
في خمس حالات: أخطاء جوهرية في الوثائق لا يمكن تداركها، أو إجراء مخالف لا يمكن تصحيحه، أو مؤشرات واضحة على احتيال أو فساد أو تواطؤ تمنع الترسية السليمة، أو مخالفة جميع العروض للوثائق، أو اقتضاء المصلحة العامة.
هل تلغى المنافسة لأي خطأ في وثائقها؟
لا، يجب أن يكون الخطأ جوهريًا ولا يمكن تداركه.
هل يسترد المتنافس قيمة الوثائق عند إلغاء المنافسة؟
نعم، تنص المادة 52 على رد قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية لأصحاب العروض وفق ما توضحه اللائحة.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

