المادة 50 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخمسون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
تمنع المادة قبول العرض الوحيد أو الوحيد المطابق إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وتحيل حالة تساوي العروض إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.
2- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين خاصتين في نتيجة المنافسة.
أولًا: العرض الوحيد. ويشمل وضعين:
- ألا يُقدَّم في المنافسة إلا عرض واحد.
- أو تُقدَّم عدة عروض ويتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة عدا عرض واحد.
وفي الحالتين لا يجوز قبول هذا العرض إلا بشرطين مجتمعين:
- أن تكون أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق.
- أن يوافق على قبوله رئيس الجهة الحكومية، وهو بحسب تعريف المادة 1 الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة.
والحكمة أن غياب التنافس الفعلي يُفقد الجهة وسيلة التأكد من عدالة السعر، فاشترط النظام مقارنته بأسعار السوق وموافقة أعلى مسؤول.
ثانيًا: تساوي العروض. تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام اللازمة عند تساوي العروض، فلا تبين بنفسها كيف يُفاضل بينها.
وإذا لم يتوافر الشرطان في العرض الوحيد، فلا يجوز قبوله. وتعدد المادة 51 حالات إلغاء المنافسة، ومنها مخالفة جميع العروض وثائق المنافسة، وأن تقتضي المصلحة العامة الإلغاء. كما توجب المادة 49 على الجهة إعلان نتائج المنافسة وإشعار بقية المتنافسين.
وإذا كنت صاحب العرض الوحيد وتأخر البت فيه، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
طرحت جهة حكومية في أبها منافسة لتوريد معدات طبية، فلم يتقدم إلا عرض واحد. قارنت اللجنة أسعاره بالأسعار السائدة فوجدتها مماثلة، ثم عُرض الأمر على رئيس الجهة فوافق، فجاز قبول العرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز قبول العرض إذا لم يتقدم غيره؟
نعم، بشرط أن تكون أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.
ماذا لو كانت كل العروض مخالفة إلا عرضًا واحدًا؟
يأخذ حكم العرض الوحيد، فلا يُقبل إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.
ماذا يحدث إذا تساوت العروض؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

