المادة 5 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجباً على الجهة الحكومية تجاه المتنافسين يتعلق بالمعلومات، ويقوم على ثلاثة عناصر:
- الوضوح: أن تكون المعلومات عن الأعمال والمشتريات المطلوبة واضحة لا لبس فيها.
- التوحيد: أن تكون المعلومات نفسها متاحة لجميع المتنافسين، فلا يحصل أحدهم على معلومات مختلفة أو إضافية.
- التوقيت: أن يُمكَّن المتنافسون من الحصول عليها في وقت محدد.
لماذا هذا مهم؟ لأن المتنافس لا يستطيع إعداد عرض سليم دون معرفة دقيقة بما هو مطلوب، ولأن اختلاف المعلومات بين المتنافسين يُخل بمبدأ المساواة الوارد في المادة 4. كما أن المادة 6 تُخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، وتوفير المعلومات الموحدة أحد أهم صور هذه الشفافية.
والمادة تقرر المبدأ العام ولا تحدد شكل هذه المعلومات أو المدة، وتتولى مواد أخرى في النظام تنظيم وثائق المنافسة ومحتواها. ويُقصد بالمتنافسين من يتقدمون للتعامل مع الجهات الحكومية المعرّفة في المادة 1.
وإذا وجد المتنافس أن المعلومات المتاحة غامضة أو غير موحدة، فقد يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمعرفة ما يمكنه فعله.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض اطلعت على منافسة لصيانة مبانٍ حكومية، ثم علمت أن متنافساً آخر تلقى معلومات إضافية عن حجم الأعمال لم تُتح لبقية المتنافسين. هذا يتعارض مع ما تقرره المادة من أن تكون المعلومات واضحة وموحدة للجميع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يحق لي الحصول على نفس المعلومات التي حصل عليها المتنافسون الآخرون؟
نعم، توجب المادة أن تُوفَّر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة.
هل تحدد المادة موعد الحصول على المعلومات؟
تنص على تمكين المتنافسين من الحصول عليها في وقت محدد، دون أن تحدد مدة بعينها.
ما علاقة هذه المادة بمبدأ الشفافية؟
توفير معلومات موحدة للجميع تطبيق لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص التي تخضع لها المنافسة العامة وفق المادة 6.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 7
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

