المادة 49 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
توجب المادة على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة وإشعار بقية المتنافسين بذلك وفق ما توضحه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على الجهة الحكومية بعد انتهاء المنافسة، وهو التزام مزدوج:
- إعلان نتائج المنافسة.
- إشعار بقية المتنافسين بذلك، أي من لم ترسُ عليهم المنافسة.
والتعبير بـ«على الجهة الحكومية» يدل على أنه واجب وليس أمرًا متروكًا لتقديرها. أما طريقة الإعلان ووسيلة الإشعار ومواعيدهما فتحيلها المادة إلى اللائحة التنفيذية، ولا تبينها بنفسها.
وأهمية هذا الحكم للمتنافس كبيرة؛ فمعرفة النتيجة هي ما يمكّنه من متابعة حقوقه. ويشير تعريف فترة التوقف في المادة 1 إلى هذا الارتباط، إذ يعرّفها بأنها فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.
وترتبط هذه المادة بما سبق الترسية من فحص، ومنه ما تنص عليه المادة 48 من عدم جواز استبعاد العرض لتدني سعره إلا بشروط. كما ترتبط بالمادة 50 التي تمنع قبول العرض الوحيد إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.
وإذا لم تُشعَر بنتيجة منافسة شاركت فيها، أو أردت الاعتراض على نتيجتها، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
شاركت شركة أحمد في منافسة حكومية لتوريد أثاث مكتبي في الرياض. بعد البت في المنافسة أعلنت الجهة النتيجة وأشعرت الشركة بأن العرض الفائز لشركة أخرى، فأصبحت تعرف النتيجة وتستطيع النظر في خياراتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل الجهة الحكومية ملزمة بإعلان نتيجة المنافسة؟
نعم، المادة توجب على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة.
هل يُبلَّغ المتنافسون الذين لم يفوزوا؟
نعم، توجب المادة إشعار بقية المتنافسين بالنتيجة.
كيف يتم إعلان النتائج وإشعار المتنافسين؟
تحيل المادة ذلك إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

