قانون

المادة 48 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

تمنع المادة استبعاد العرض لتدني سعره إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية وأسعار السوق، وبعد مناقشة صاحبه كتابيًا وعدم اقتناع اللجنة بقدرته على التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز استبعاد عرضي لأن سعره منخفض؟

لا يجوز إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة، وبعد مناقشتك وطلب تفاصيل عرضك كتابيًا وعدم اقتناع اللجنة بقدرتك على التنفيذ.

ما نسبة الانخفاض التي تسمح باستبعاد العرض؟

25% فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق.

هل تستبعد اللجنة العرض المنخفض بنفسها؟

النص يجيز للجنة التوصية باستبعاد العرض، أي أنها توصي ولا تستبعد تلقائيًا.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.