قانون

المادة 3 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.

2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يمكن لشركة أجنبية التعاقد مع جهة حكومية سعودية؟

يجوز ذلك لتنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات داخل المملكة بعد أن تتأكد الجهة من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل، وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه.

هل يشترط الترخيص للتعامل مع الجهات الحكومية؟

نعم، تتعامل الجهات الحكومية مع الأشخاص المرخص لهم بتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.

أين أجد ضوابط التعامل مع الأجانب في المشتريات الحكومية؟

أحالت المادة تحديد الشروط والضوابط إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.