قانون

المادة 25 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض

توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما هي المعايير غير السعرية في تقييم العروض؟

هي معايير التقييم التي لا تتعلق بالسعر، وتشترط المادة أن تكون موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.

هل يجب أن تكون كل المعايير الفنية رقمية؟

تشترط المادة أن تكون قابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً، لا بشكل مطلق.

أين تُذكر هذه المعايير؟

في وثائق المنافسة وفق المادة 24.

مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.