المادة 21 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية والعشرون · الفصل التاسع: وثائق المنافسة
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية.
3- تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وثائق المنافسة في ثلاث فقرات:
1. محتوى الوثائق: يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة، وفقاً لما تحدده اللائحة. فالمادة لا تعدد هذه البيانات بنفسها.
2. الإتاحة:
- الأصل: توفير نسخ إلكترونية من وثائق المنافسة في البوابة.
- الاستثناء: إذا تعذر ذلك لأسباب فنية، تُوفر نسخ ورقية كافية.
3. التكاليف: تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة. فالمادة لا تحدد سعر الوثائق، بل تترك للائحة وضع المعايير التي يُحدد بها.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- تتطلب المادة 22 أن تكون الشروط والمواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة وواضحة، دون الإشارة إلى علامة تجارية بعينها إلا في حالات استثنائية بشروطها.
- وتضبط المادة 20 معايير التأهيل، لتكون موضوعية وقابلة للقياس.
ويُقصد بالبوابة البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفق المادة 1. وبذلك يعرف المتنافس أن الوثائق تُتاح أصلاً عبر البوابة، وأن تفاصيل محتواها وتكلفتها في اللائحة.
مثال عملي
شركة في مكة المكرمة تريد المشاركة في منافسة لتوريد أجهزة مختبرات، فبحثت عن وثائق المنافسة في البوابة ولم تجدها لعطل فني مستمر. وفق الفقرة 2، إذا تعذر توفير النسخ الإلكترونية لأسباب فنية فعلى الجهة توفير نسخ ورقية كافية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
أين أجد وثائق المنافسة الحكومية؟
يجب توفير نسخ إلكترونية منها في البوابة، وإذا تعذر ذلك لأسباب فنية تُوفر نسخ ورقية كافية.
كم سعر وثائق المنافسة؟
لا تحدد المادة سعراً، بل تنص على أن تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.
ماذا تتضمن وثائق المنافسة؟
المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس
- المادة 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

