قانون

المادة 21 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والعشرون · الفصل التاسع: وثائق المنافسة

توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية.

3- تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أين أجد وثائق المنافسة الحكومية؟

يجب توفير نسخ إلكترونية منها في البوابة، وإذا تعذر ذلك لأسباب فنية تُوفر نسخ ورقية كافية.

كم سعر وثائق المنافسة؟

لا تحدد المادة سعراً، بل تنص على أن تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.

ماذا تتضمن وثائق المنافسة؟

المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.