إعادة النظر في الأحكام الإدارية في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي
طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ورفعه بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، وإعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا ممن يعد الحكم حجة عليه.
3 مواد
- المادة 43
تجيز المادة طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
- المادة 44
تبين المادة أن طلب إعادة النظر يُرفع بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم وفق إجراءات رفع الدعوى، تتضمن بيانات الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
- المادة 59
تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.