قانون

المادة 59 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة التاسعة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يمكن الاعتراض على حكم المحكمة الإدارية العليا؟

لا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.

هل يحق لأطراف الدعوى طلب إعادة النظر في حكم المحكمة الإدارية العليا؟

النص يقصر الاستثناء على من يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.