المادة 59 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة التاسعة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدى جواز الاعتراض على الأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا:
- القاعدة: لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا.
- الاستثناء الوحيد: طلب إعادة النظر ممن تتوافر فيه ثلاثة شروط معاً: أن يكون الحكم حجة عليه، وألا يكون قد أُدخل في الدعوى، وألا يكون قد تدخل فيها.
معنى ذلك أن أطراف الاعتراض أنفسهم لا يملكون طريقاً للاعتراض على حكم المحكمة الإدارية العليا. أما الشخص الذي يمتد إليه أثر الحكم دون أن يكون قد شارك في الدعوى، فقد مُنح هذا الطريق حتى لا يُحرم من إبداء دفاعه.
ولا تحدد المادة نفسها إجراءات هذا الطلب. وتتصل بالمادة 58 التي تبين آثار نقض المحكمة الإدارية العليا للحكم، وبالمادة 60 التي تقرر تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
ولتقدير ما إذا كان الحكم يُعد حجة عليك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يمكن الاعتراض على حكم المحكمة الإدارية العليا؟
لا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
هل يحق لأطراف الدعوى طلب إعادة النظر في حكم المحكمة الإدارية العليا؟
النص يقصر الاستثناء على من يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

