المادة 52 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثانية والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تجيز المادة لكل طرف في الدعوى الأصلية لم يُبلّغ بصحيفة الاعتراض أن يتدخل لطلب رفض الاعتراض بمذكرة دفاع يودعها قبل انقضاء مهلة الدفاع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه ـ إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض - أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أطراف الدعوى الأصلية الذين لم يُبلّغوا بالاعتراض، مع أن الحكم المعترض عليه يهمهم:
- من يحق له التدخل: كل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه، إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض.
- الغرض من التدخل: أن يطلب الحكم برفض الاعتراض؛ فالنص يحدد هذا الغرض.
- الطريقة: إيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
- الموعد: قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة 50، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
وهذه المادة تكمل المادة 51: فهناك يأتي الطرف إلى الاعتراض بطلب من المعترض ضده عن طريق الإدخال، وهنا يأتي الطرف بمبادرته عن طريق التدخل. ويرتبط الموعد هنا بمهلة دفاع المعترض ضده، لا بتاريخ علم المتدخل.
ولأن المادة 53 تمنع قبول المذكرات بعد مواعيدها، فإن من يريد التدخل عليه أن يتحرك قبل انقضاء تلك المهلة.
ولمعرفة المهلة المتبقية في اعتراض معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم لصالح جهة حكومية وشركة في الخبر، فاعترض الطرف الخاسر ووجّه اعتراضه إلى الجهة وحدها. علمت الشركة بالاعتراض، فأودعت مذكرة دفاع بمستنداتها تطلب رفض الاعتراض قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً الممنوحة للجهة للدفاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يمكنني التدخل في اعتراض لم أبلغ به؟
نعم، إذا كنت طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم ولم تبلغ بالصحيفة، فلك التدخل لطلب رفض الاعتراض.
ما موعد التدخل في الاعتراض؟
قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة 50، وهي ثلاثون يوماً من تبليغ المعترض ضده بالصحيفة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

