قانون

المادة 52 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثانية والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تجيز المادة لكل طرف في الدعوى الأصلية لم يُبلّغ بصحيفة الاعتراض أن يتدخل لطلب رفض الاعتراض بمذكرة دفاع يودعها قبل انقضاء مهلة الدفاع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه ـ إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض - أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يمكنني التدخل في اعتراض لم أبلغ به؟

نعم، إذا كنت طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم ولم تبلغ بالصحيفة، فلك التدخل لطلب رفض الاعتراض.

ما موعد التدخل في الاعتراض؟

قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة 50، وهي ثلاثون يوماً من تبليغ المعترض ضده بالصحيفة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.