قانون

المادة 18 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثامنة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة، وأمين سرها، وأطراف الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

من يحرر محضر الجلسة في المحكمة الإدارية؟

يحرره أمين سر الدائرة تحت إشراف رئيسها.

ما البيانات التي يتضمنها محضر الجلسة؟

أسماء القضاة الحاضرين، وزمان الجلسة ومكانها، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها.

هل يوقع أطراف الدعوى على محضر الجلسة؟

نعم، يوقع المحضر قضاة الدائرة وأمين سرها وأطراف الدعوى.

مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.