المادة 18 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثامنة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة، وأمين سرها، وأطراف الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة محضر الجلسة، وهو الوثيقة التي تسجل ما يجري في الجلسة.
من يحرره: يحرره أمين سر الدائرة تحت إشراف رئيسها.
ما يجب أن يتضمنه:
- أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة.
- زمان انعقادها ومكانه.
- الحاضرين من أطراف الدعوى.
- جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة.
من يوقعه: قضاة الدائرة، وأمين سرها، وأطراف الدعوى.
وأهمية المحضر أنه السجل الرسمي لما حدث، ومنه يتبين مثلاً حضور القضاة الذي تشترطه المادة 12 لصحة الجلسات، وحضور الأطراف أو غيابهم الذي ترتب عليه المادتان 15 و16 آثاراً. كما تثبت فيه الدائرة ما تراه من الأقوال والدفوع التي تسمعها مشافهة وفق المادة 10.
ولذلك يحسن بأطراف الدعوى قراءة المحضر قبل توقيعه والتأكد من أنه يعكس ما جرى في الجلسة. ولأي استفسار عن أثر ما ورد في المحضر يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
من يحرر محضر الجلسة في المحكمة الإدارية؟
يحرره أمين سر الدائرة تحت إشراف رئيسها.
ما البيانات التي يتضمنها محضر الجلسة؟
أسماء القضاة الحاضرين، وزمان الجلسة ومكانها، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها.
هل يوقع أطراف الدعوى على محضر الجلسة؟
نعم، يوقع المحضر قضاة الدائرة وأمين سرها وأطراف الدعوى.
مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية
- المادة 10
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
- المادة 11
تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي : 1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ
- المادة 12
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل ال
- المادة 13
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من
- المادة 14
لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّ
- المادة 19
إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

