انتخابات مجلس إدارة الغرفة في نظام الغرف التجارية السعودي
تشكيل مجلس الإدارة كل أربع سنوات بما لا يزيد على ثمانية عشر عضوًا وتعيين الوزير ثلثهم، وتمديد الدورة مائة وثمانين يومًا، وإجراءات الترشح والانتخاب والطعن، وحظر انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وعدم الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، والفوز بالتزكية واستكمال العدد، وانتخاب الرئيس ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة والقرعة عند التساوي.
6 مواد
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة دورة مجلس إدارة الغرفة بأربع سنوات وعدد أعضائه بما لا يزيد على 18، وتجيز تمديد المجلس عند تأخر الانتخابات، وتمنح الوزير تعيين الثلث.
1- يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً. 2- يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الإدارة دون إجراء الانتخابات أو استكمالها وتعيين مجلس إدارة جديد، إصدار قرار بالتمديد لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته لفترة (مائة وثمانين) يوماً…
- المادة 12
تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات. 2- لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس إدارة الغرفة من منشأة تجارية واحدة. 3-…
- المادة 13
تقرر المادة الثالثة عشرة فوز المترشحين بالتزكية إذا لم يزد عددهم على المقاعد المنتخبة، وتمنح الوزير استكمال النقص من المشتركين المستوفين للشروط.
1- إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية. 2- إذا كان عدد الفائزين بالتزكية أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، يصدر الوزير قرارًا باستكمال العدد من بين المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم…
- المادة 14
تنظم المادة الرابعة عشرة انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبيه في أول اجتماع للمجلس بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، مع إعادة التصويت والقرعة عند التساوي.
يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت…
- المادة 9
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، ومركزها المالي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية؛ واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها. 3-…
- المادة 18
تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات من غير الفائزين، فإن لم يوجد فيعين الوزير من بين المشتركين في الغرفة من تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام ليحل محل ذلك العضو حتى…