المادة 3 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الثالثة
تلزم المادة كل من يكفل مقيمًا بالاشتراك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وتمنع منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بوثيقة ضمان تغطي مدة الإقامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني.
ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها مُدة الإقامة.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم مواد النظام عمليًا، وتتضمن حكمين:
أولًا: التزام الكفيل بالاشتراك. كل من يكفل مقيمًا ملزم بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني. لكن هذا الالتزام يُطبق مع مراعاة ثلاثة أمور نص عليها:
- مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 5، وهي المراحل التي يحددها مجلس الضمان الصحي بقراراته.
- المادة 12: التي تجعل علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بالنظام وأفراد أسرهم في المرافق الصحية الحكومية، متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها، وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج.
- المادة 13.
ثانيًا: ربط الإقامة بالوثيقة. لا يجوز منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، بشرط أن تغطي مدة الوثيقة مدة الإقامة. فلا يكفي وجود وثيقة تنتهي قبل انتهاء الإقامة.
ويُفهم من المادة 2 أن التغطية تشمل من ينطبق عليهم النظام وأفراد أسرهم وفق ما يحدده مجلس الضمان الصحي. ويتولى هذا المجلس، الذي تنشئه المادة 4 برئاسة وزير الصحة، الإشراف على تطبيق النظام.
ومن كان كفيلًا أو مكفولًا ولديه إشكال في الاشتراك أو تجديد الإقامة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين الصحي.
مثال عملي
شركة مقاولات في الدمام تكفل عاملًا مقيمًا تنتهي إقامته قريبًا وتريد تجديدها سنة. يجب على الشركة أن تشترك لصالح العامل في الضمان الصحي التعاوني، ولا تُجدد إقامته إلا بعد الحصول على وثيقة ضمان تغطي مدتها مدة الإقامة الجديدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الضمان الصحي التعاوني
هل يجب على الكفيل عمل تأمين صحي للعامل؟
نعم، يلتزم كل من يكفل مقيمًا بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، مع مراعاة مراحل التطبيق والمادتين 12 و13.
هل يمكن تجديد الإقامة بدون تأمين صحي؟
لا يجوز منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني.
هل يجب أن تكون مدة التأمين مثل مدة الإقامة؟
نعم، يشترط أن تغطي مدة الوثيقة مدة الإقامة.
هل موظفو الجهات الحكومية الوافدون يحتاجون تأمينًا؟
تراعى المادة 12 التي تجعل علاجهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها وتنص عقودهم على حقهم في العلاج.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات مجلس الضمان الصحي في الإشراف على تطبيق النظام، ومنها إعداد اللائحة، وتحديد مراحل التطبيق والمشمولين ونسب الاشتراك، وتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق.
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب - إصدار القرارات اللازِمة
- المادة 12
تقرر المادة أن علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بالنظام وأسرهم يكون في المرافق الصحية الحكومية، متى تعاقدوا مباشرة معها وتحت كفالتها ونصت عقودهم على حقهم في العلاج.
يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالت
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنس
مواد أخرى عن اشتراك صاحب العمل بالتأمين الصحي
- المادة 8
تجيز المادة لصاحب العمل توسيع خدمات الضمان الصحي التعاوني بملاحق إضافية وتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أكثر مما في المادة 7.
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة ا
- المادة 10
تحمّل المادة صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ اشتراكه في الضمان الصحي التعاوني.
يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنس
- المادة 15
تجعل المادة المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني.
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

