الشركة غير الربحية في نظام الشركات السعودي
تأسيس الشركة غير الربحية وأغراضها، وإدارتها، والتصرف في أرباحها، وانقضاؤها.
15 مادة
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات. 2- الشركة غير…
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف ومجالات غير ربحية. 2- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، للشركة غير الربحية أن تحصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها…
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذا التعديل نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية فيها. ب- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة بأعضاء الشركة، والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة…
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- المادة 190
تحدد المادة حالات انتهاء العضوية في الشركة غير الربحية: الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، والتنازل في الشركة الخاصة، والإلغاء، وانتهاء المدة دون تجديد، وانقضاء الشركة.
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية. ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة. ج- الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. د- انتهاء مدة العضوية دون تجديد.…
- المادة 191
تجيز المادة لعضو الشركة غير الربحية طلب إنهاء عضويته، على أن يعوّض الشركة إذا ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.
يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته على أن يكون مسؤولًا عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.
- المادة 192
تلزم المادة الشركة غير الربحية بقيد بيانات أعضائها في سجل خاص، وتزويد السجل التجاري ببياناته وأي تعديل عليه خلال 15 يومًا من القيد أو التعديل.
1- تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض. 2- على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وأي تعديل يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.
- المادة 193
تجيز المادة للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وإدارتها واستثمارها وفق شروط أصحابها، وطلب تعديل الشروط من الجهة القضائية المختصة إذا تعذرت موافقتهم.
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو…
- المادة 194
توجب المادة إنفاق أرباح الشركة غير الربحية في مجالاتها، وتحظر توزيعها على الأعضاء والمديرين والعاملين إلا ضمن تلك المجالات، وتجيز المكافآت المعقولة ودعوى الاسترداد.
1- على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح. 2- يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو…
- المادة 195
تجيز المادة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المسموح لها تأسيس شركات غير ربحية، ولموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة.
1- مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك. 2- يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.
- المادة 196
تكلف المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، بوضع ضوابط عدم خضوع الشركات غير الربحية للزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إليها من الوعاء الضريبي.
استثناء من الأنظمة ذات العلاقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إلى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.
- المادة 256
تحدد المادة أن صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها يؤول إلى الجهات غير الربحية المحددة في عقدها أو من الواهب أو الموصي أو الواقف، وإلا بموافقة الوزارة لجهات مماثلة.
1- يؤول صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس. 2- إذا كان صافي أصول الشركة غير الربحية ناشئًا عن هبة أو وصية أو وقف، فيؤول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف. 3- إذا لم يحدد عقد تأسيس…
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد،…
- المادة 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك، على أن يصرف ما زاد على رأس المال عند التأسيس من أرباح أو احتياطيات أو هبات أو غيرها في المصارف والمجالات غير الربحية…