المادة 188 من نظام الشركات
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: العضوية في الشركة · الباب السابع: الشركة غير الربحية
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا.
2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي:
أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية فيها.
ب- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة بأعضاء الشركة، والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة على المدير أو مجلس الإدارة، والتحقق من إنفاق أرباح الشركة على تحقيق أهدافها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
ج- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في التصويت على قرارات الشركة في جمعية خاصة.
د- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في تعيين واحد أو أكثر من مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزله إلا من قبل الفئة التي عينته.
هـ- إصدار شهادات عضوية تكون غير قابلة للتداول. واستثناء من ذلك، يجوز النص على تنازل عضو الشركة غير الربحية الخاصة عن عضويته.
و- اشتراط دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات عضوية الشركة غير الربحية.
ز- اشتراط تقديم عمل أو خدمة للشركة للحصول على عضويتها.
3- للوزارة تنظيم الجوانب المتعلقة بالعضوية في الشركات غير الربحية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 188 بلغة مبسطة
في الشركة غير الربحية يُسمى الشريك أو المساهم عضوًا، وتمنح المادة مرونة واسعة في تنظيم العضوية.
1- من هو العضو؟ كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية.
2- ما يجوز أن ينص عليه عقد التأسيس أو النظام الأساس:
- تحديد فئات العضوية وشروطها وأحكامها.
- تحديد صلاحيات كل فئة، والموضوعات التي تحتاج إلى موافقة جمعية الأعضاء والنصاب اللازم لها، ويشمل ذلك الرقابة على المدير أو مجلس الإدارة، والتحقق من إنفاق الأرباح في المصارف والمجالات المحددة.
- منح فئة معينة حق التصويت على قرارات الشركة في جمعية خاصة.
- منح فئة معينة حق تعيين مدير أو أكثر أو أعضاء في مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزل من عُيّن إلا من الفئة التي عينته.
- إصدار شهادات عضوية غير قابلة للتداول، مع جواز النص على تنازل العضو عن عضويته في الشركة غير الربحية الخاصة فقط.
- اشتراط رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر.
- اشتراط تقديم عمل أو خدمة للشركة للحصول على العضوية.
3- دور الوزارة: للوزارة تنظيم الجوانب المتعلقة بالعضوية في الشركات غير الربحية.
وتكمل المادة 189 هذا الحكم بأن كل فئة ترتب حقوقًا والتزامات متساوية لأعضائها. ولتصميم نظام عضوية يناسب الشركة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة غير ربحية خاصة في الرياض تعمل في دعم الطلاب نص نظامها الأساس على فئتين: أعضاء مؤسسين لهم حق تعيين عضوين في مجلس الإدارة، وأعضاء داعمين يدفعون رسومًا سنوية. لا يجوز عزل العضوين المعيّنين إلا من فئة المؤسسين التي عينتهما، ولا يمكن تداول شهادات العضوية، لكن نظامها الأساس يجيز للعضو التنازل عن عضويته لأنها شركة خاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام الشركات
هل يمكن بيع العضوية في الشركة غير الربحية؟
شهادات العضوية غير قابلة للتداول، ويجوز استثناءً النص على تنازل العضو عن عضويته في الشركة غير الربحية الخاصة.
هل يجوز فرض رسوم سنوية على أعضاء الشركة غير الربحية؟
نعم، يجوز أن تنص وثائق الشركة على دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات العضوية.
من يملك عزل عضو مجلس الإدارة الذي عينته فئة معينة من الأعضاء؟
لا يجوز عزله إلا من قبل الفئة التي عينته.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
- المادة 190
تحدد المادة حالات انتهاء العضوية في الشركة غير الربحية: الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، والتنازل في الشركة الخاصة، والإلغاء، وانتهاء المدة دون تجديد، وانقضاء الشركة.
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

