المادة 2 من نظام الشركات
المادة الثانية: تعريف الشركة · الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التعريف الأساسي للشركة في النظام السعودي. فالشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات، بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس.
ويقوم هذا الكيان في الأصل على العناصر الآتية:
- تعدد الشركاء: شخصان أو أكثر يلتزمون بموجب عقد التأسيس أو النظام الأساس.
- تقديم الحصص: يساهم كل منهم بحصة من مال أو عمل أو منهما معًا.
- هدف الربح: أن يكون المشروع مستهدفًا للربح.
- اقتسام النتيجة: يتقاسمون ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.
ثم تذكر المادة استثناءين مهمين:
- الإرادة المنفردة: يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بإرادة شخص واحد، فلا يلزم دائمًا وجود شريكين.
- الشركات غير الربحية: يجوز تأسيس شركات لا تستهدف الربح وفقًا لما ورد في الباب السابع من النظام.
وتسري على هذا التعريف معاني المصطلحات الواردة في المادة الأولى، وتبيّن المادة الثالثة أن الشركة التي تؤسس وفقًا للنظام تكون سعودية الجنسية. ومن يريد اختيار الصيغة المناسبة لمشروعه، بشريك أو دونه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أراد خالد أن يبدأ مشروع تجارة إلكترونية في الرياض دون شريك. تبيّن له هذه المادة أن الأصل في الشركة تعدد الشركاء، لكن النظام يجيز تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد وفقًا لأحكامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الشركات
هل يجوز تأسيس شركة بشخص واحد في السعودية؟
نعم، تجيز المادة استثناءً أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد وفقًا لأحكام النظام.
هل يمكن أن تكون حصة الشريك عملًا وليس مالًا؟
تذكر المادة أن الشريك يساهم بحصة من مال أو عمل أو منهما معًا.
هل يجوز تأسيس شركة لا تهدف إلى الربح؟
نعم، يجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب السابع من النظام.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
- المادة 7
تحدد المادة الوثيقة التأسيسية لكل شكل من أشكال الشركات، وتوجب أن تشتمل على ما يتطلبه النظام وأن تكون باللغة العربية، وتكلف الوزارة بإعداد نماذج استرشادية.
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

