المادة 193 من نظام الشركات
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف · الباب السابع: الشركة غير الربحية
تجيز المادة للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وإدارتها واستثمارها وفق شروط أصحابها، وطلب تعديل الشروط من الجهة القضائية المختصة إذا تعذرت موافقتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 193 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة للشركة غير الربحية العامة بابًا مهمًا للتمويل، وهو أموال الخير.
1- ما يجوز للشركة: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز لها:
- قبول الهبات والوصايا والأوقاف، نقدية كانت أو عينية.
- إدارتها أو استثمارها.
- الإنفاق من ريعها.
ويكون ذلك وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت، فتلتزم الشركة بهذه الشروط.
2- تعديل الشروط أو التحلل منها: إذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف بسبب وفاته أو عجزه أو غيابه، فلها أن تتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك. وتبت الجهة القضائية في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
فلا يجوز للشركة أن تعدل الشروط بقرار منفرد، بل تحتاج إلى موافقة صاحب المال، أو إلى قرار الجهة القضائية المختصة عند تعذر موافقته للأسباب المذكورة.
والحكم خاص بالشركة غير الربحية العامة بنص المادة. وتتصل بالمادة 194 التي توجب على الشركة غير الربحية إنفاق أرباحها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ولمن يرغب في الوقف أو الوصية لشركة غير ربحية، أو للشركة التي تريد تعديل شرط، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أوقف رجل عمارة في الطائف لصالح شركة غير ربحية عامة، واشترط صرف ريعها على تعليم القرآن في حي معين. بعد وفاته تغيرت ظروف الحي وأرادت الشركة صرف الريع في حي آخر. لتعذر الحصول على موافقة الواقف بسبب وفاته، يمكن للشركة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة التي تبت في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواقف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام الشركات
هل يجوز للشركة غير الربحية قبول الأوقاف والوصايا؟
نعم، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية وإدارتها واستثمارها، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة ونظامها الأساس.
هل تلتزم الشركة بشروط الواقف أو الواهب؟
نعم، تنفق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
كيف تعدل الشركة شرط الواقف بعد وفاته؟
إذا تعذر الحصول على موافقته لوفاته أو عجزه أو غيابه، تتقدم الشركة إلى الجهة القضائية المختصة التي تبت في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرطه.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

