المادة 192 من نظام الشركات
المادة الثانية والتسعون بعد المائة: سجل الشركة وتزويد السجل التجاري بالبيانات · الباب السابع: الشركة غير الربحية
تلزم المادة الشركة غير الربحية بقيد بيانات أعضائها في سجل خاص، وتزويد السجل التجاري ببياناته وأي تعديل عليه خلال 15 يومًا من القيد أو التعديل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض.
2- على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وأي تعديل يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 192 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامين على الشركة غير الربحية يتعلقان ببيانات أعضائها:
1- سجل الأعضاء: تُقيَّد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض. فالشركة هي المسؤولة عن إعداد هذا السجل وحفظ بيانات أعضائها فيه.
2- تزويد السجل التجاري: على الشركة أن تزود السجل التجاري ببيانات سجل الأعضاء، وبأي تعديل يطرأ عليه، خلال 15 يومًا، وتُحسب المدة:
- من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، بالنسبة للبيانات الأولى.
- أو من تاريخ التعديل، بالنسبة لأي تغيير لاحق.
ومن صور التعديل انضمام عضو جديد أو انتهاء عضوية أحد الأعضاء. وتبين المادة 190 حالات انتهاء العضوية، مثل الوفاة والتنازل في الشركة الخاصة والإلغاء وانتهاء المدة دون تجديد، كما تجيز المادة 191 للعضو طلب إنهاء عضويته. وكل تغيير من هذا النوع يطرأ على سجل الأعضاء يستوجب تزويد السجل التجاري به خلال المدة المحددة.
ولا تحدد المادة البيانات التفصيلية التي يتضمنها السجل ولا طريقة التزويد. ولمعرفة متطلبات الالتزام في حالة شركتك يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة غير ربحية في الرياض قُيدت في السجل التجاري، فعليها تزويد السجل التجاري ببيانات سجل أعضائها خلال 15 يومًا من تاريخ القيد. وبعد عام انضم إليها ثلاثة أعضاء جدد، فعليها تزويد السجل التجاري بهذا التعديل خلال 15 يومًا من تاريخه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام الشركات
هل يجب على الشركة غير الربحية الاحتفاظ بسجل لأعضائها؟
نعم، تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض.
ما مدة تحديث بيانات الأعضاء في السجل التجاري؟
خلال 15 يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.
هل يلزم إبلاغ السجل التجاري عند انضمام عضو جديد؟
نعم، يجب تزويد السجل التجاري بأي تعديل يطرأ على سجل الأعضاء خلال 15 يومًا من تاريخ التعديل.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

