قانون

المادة 191 من نظام الشركات

المادة الحادية والتسعون بعد المائة: طلب إنهاء العضوية · الباب السابع: الشركة غير الربحية

تجيز المادة لعضو الشركة غير الربحية طلب إنهاء عضويته، على أن يعوّض الشركة إذا ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته على أن يكون مسؤولًا عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 191 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام الشركات

هل يحق للعضو الانسحاب من الشركة غير الربحية؟

نعم، يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته.

هل أدفع تعويضًا إذا أنهيت عضويتي في الشركة غير الربحية؟

تكون مسؤولًا عن التعويض إذا ترتب على إنهاء العضوية إخلال بالتزاماتك تجاه الشركة.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.