المادة 190 من نظام الشركات
المادة التسعون بعد المائة: انتهاء العضوية في الشركة · الباب السابع: الشركة غير الربحية
تحدد المادة حالات انتهاء العضوية في الشركة غير الربحية: الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، والتنازل في الشركة الخاصة، والإلغاء، وانتهاء المدة دون تجديد، وانقضاء الشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية:
أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية.
ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة.
ج- الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
د- انتهاء مدة العضوية دون تجديد.
هـ- انقضاء الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 190 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى تنتهي عضوية الشخص في الشركة غير الربحية، وذلك مع مراعاة ما ورد في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. وحالات الانتهاء هي:
- الوفاة إذا كان العضو شخصًا طبيعيًا، أو زوال الشخصية الاعتبارية إذا كان العضو جهة أو شركة.
- التنازل للغير عن العضوية، وهذه الحالة خاصة بالشركة غير الربحية الخاصة.
- الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، فلا يكون الإلغاء إلا وفق ما تنص عليه هذه الوثائق.
- انتهاء مدة العضوية دون تجديد، إذا كانت العضوية محددة بمدة.
- انقضاء الشركة نفسها.
وحالة التنازل تتفق مع المادة 188 التي تجعل شهادات العضوية غير قابلة للتداول، وتجيز استثناءً النص على تنازل عضو الشركة غير الربحية الخاصة عن عضويته. وإلى جانب هذه الحالات تجيز المادة 191 للعضو أن يطلب إنهاء عضويته بنفسه، مع مسؤوليته عن تعويض الشركة إذا ترتب على ذلك إخلال بالتزاماته.
وبما أن الإلغاء وشروطه مرتبطة بوثائق الشركة، فإن مراجعة عقد التأسيس أو النظام الأساس ضرورية لمعرفة متى يجوز إلغاء العضوية. وعند الخلاف حول إلغاء عضوية يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
محمد عضو في شركة غير ربحية بالرياض، وكانت عضويته لمدة ثلاث سنوات بحسب النظام الأساس. انتهت المدة ولم يجددها، فتنتهي عضويته بذلك. أما زميله الذي تنص وثائق الشركة على إلغاء عضوية من لا يسدد الرسوم، فقد تُلغى عضويته وفق تلك الأحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام الشركات
متى تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية؟
بالوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، أو بالتنازل للغير في الشركة غير الربحية الخاصة، أو بالإلغاء وفق وثائق الشركة، أو بانتهاء مدتها دون تجديد، أو بانقضاء الشركة.
هل يمكن للشركة إلغاء عضوية أحد الأعضاء؟
نعم، يجوز الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
هل يمكن التنازل عن العضوية في الشركة غير الربحية العامة؟
نصت المادة على التنازل للغير بوصفه سببًا لانتهاء العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة فقط.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

