قانون

المادة 185 من نظام الشركات

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: تعريف الشركة غير الربحية · الباب السابع: الشركة غير الربحية

تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات.

2- الشركة غير الربحية الخاصة: هي شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.

3- يحظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها للاكتتاب العام.

4- تسري على الشركة غير الربحية فيما لم يرد به نص في هذا الباب الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 185 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام الشركات

ما الفرق بين الشركة غير الربحية العامة والخاصة؟

العامة تتخذ شكل شركة المساهمة فقط وتنفق أرباحها في مجالات تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه، أما الخاصة فتتخذ شكل ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المساهمة المبسطة وتنفق أرباحها في أي مجالات غير ربحية.

هل تحقق الشركة غير الربحية أرباحًا؟

نعم، تمارس نشاطها وتحقق أرباحًا، لكنها تنفقها في المصارف والمجالات غير الربحية.

هل يجوز للشركة غير الربحية طرح أسهمها في السوق؟

لا، يحظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها للاكتتاب العام.

من يحدد مجالات الشركة غير الربحية العامة؟

تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.