قانون

التلاعب والتداول بمعلومات داخلية في نظام السوق المالية السعودي

حظر الأعمال التي توجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار، وحظر تداول الشخص المطلع أو إفصاحه بناءً على معلومات داخلية، وجواز معاقبة المخالف بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وجواز التسوية مع الهيئة في مخالفة التداول بناءً على معلومات داخلية دون إقامة الدعوى.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام السوق المالية