التعويض عن أضرار الأوراق المالية في نظام السوق المالية السعودي
حق مشتري الورقة المالية في التعويض عن البيانات غير الصحيحة أو الإغفال الجوهري في نشرة الإصدار والمسؤولين عنه كالمصدر وأعضاء مجلس الإدارة ومتعهدي التغطية، والمسؤولية عن البيانات المضللة، وتعويض المتضررين من التلاعب في الأسعار، وتقادم سماع الدعوى.
3 مواد
- المادة 55عُدّلت بموجب م/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهريًّا لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة…
- المادة 56
تُلزم المادة من صرح ببيان غير صحيح أو أغفل بيانًا عن واقعة مادية جوهرية فضلل غيره في بيع ورقة مالية أو شرائها بتعويض الأضرار المادية.
أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط لقيام المسؤولية طبقًا لأحكام هذه المادة أن توجد علاقة بين…
- المادة 57
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة…