مخالفات السجل التجاري وعقوباتها في نظام السجل التجاري السعودي
الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال لتقديم بيانات غير صحيحة أو عدم القيد أو التحديث أو التأكيد السنوي أو عرض البيانات، ومضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات، ومعايير تحديدها، والإجراءات البديلة كالإنذار والخطوات التصحيحية وتصحيح البيانات.
3 مواد
- المادة 21
تحدد هذه المادة مخالفات نظام السجل التجاري التي يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال 3 سنوات.
1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال: أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري. ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام. ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة…
- المادة 24
تجيز هذه المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة واردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إنذارًا أو إلزامًا بخطوات وقائية أو تصحيحية أو تصحيحًا للبيانات.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي: 1- إنذار التاجر. 2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا. 3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة…
- المادة 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت…