المادة 24 من نظام السجل التجاري
المادة الرابعة والعشرون: الإجراءات البديلة · الفصل الخامس: المخالفات
تجيز هذه المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة واردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إنذارًا أو إلزامًا بخطوات وقائية أو تصحيحية أو تصحيحًا للبيانات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي:
1- إنذار التاجر.
2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
4- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات مرونة في التعامل مع المخالف، فلا تقتصر على الغرامة. فإذا ثبت أن التاجر ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة 21، فللجنة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها أيًّا من الإجراءات الآتية:
- إنذار التاجر.
- إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
- إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
ما المخالفات المقصودة؟ هي المخالفات التي تعددها المادة 21، ومنها تقديم بيانات غير صحيحة لقيدها، وعدم التزام التاجر بالفقرة 1 من المادة 5 أو بالمواد 10 و11 و16، وعدم التزامه بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة 2 من المادة 6. وعقوبتها الأصلية غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.
اللجنة المقصودة: هي اللجنة التي تُكوَّن بقرار من الوزير وفق المادة 23، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3 ويرأسها ذو تأهيل نظامي.
عمليًّا، تتيح هذه المادة أن تُعالج المخالفة بإجراء يتناسب معها، كالاكتفاء بالإنذار أو تصحيح البيانات بدل الغرامة، أو الجمع بين الغرامة وإجراء آخر. ومن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام فله وفق المادة 25 التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
مثال عملي
ثبت أن مؤسسة في بريدة قدّمت بيانًا غير صحيح عن عنوان مركزها الرئيس. يجوز للجنة أن تصدر قرارًا بتصحيح هذا البيان في السجل التجاري، وأن تكتفي بإنذار المؤسسة بدل الغرامة، أو أن تجمع بين الغرامة والتصحيح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام السجل التجاري
هل يمكن أن تكتفي اللجنة بإنذار بدل الغرامة؟
نعم، للجنة أن تتخذ إنذار التاجر بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها.
ما الإجراءات البديلة في مخالفات السجل التجاري؟
إنذار التاجر، وإلزامه بالخطوات الضرورية لتجنب المخالفة مستقبلًا، وإلزامه بالخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها، وإصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة.
هل يمكن الجمع بين الغرامة والإجراء البديل؟
نعم، تنص المادة على أن الإجراء يكون بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات السجل التجاري وعقوباتها
- المادة 21
تحدد هذه المادة مخالفات نظام السجل التجاري التي يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال 3 سنوات.
1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال: أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري. ب- التاجر الذي لم يلت
- المادة 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

