ضبط المخالفات والتظلم منها في نظام السجل التجاري السعودي
موظفو الضبط المسمّون بقرار من الوزير ومكافآت كشف المخالفات، ولجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، والتظلم من القرارات أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من التبليغ.
3 مواد
- المادة 22
تنص هذه المادة على أن ضبط مخالفات نظام السجل التجاري يتولاه موظفون يسميهم الوزير، ويصدر الوزير قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية…
- المادة 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت…
- المادة 25
تمنح هذه المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على نظام السجل التجاري حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.