سحب الجنسية من المتجنس في نظام الجنسية العربية السعودية
سحب الجنسية بقرار من مجلس الوزراء خلال السنوات العشر التالية للتجنس عند الحكم بحد شرعي أو بالسجن أكثر من سنة لعمل يمس الأمانة أو الشرف أو الإخلال بالأمن، وسحبها في أي وقت إذا حصل عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير، وزوالها عمن اكتسبها بالتبعية وإعادة منحها له.
3 مواد
- المادة 21معدّلة (1425هـ)
تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.
يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف. ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل…
- المادة 22معدّلة (1389هـ)
تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.
يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .
- المادة 23
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.