قانون

خدمات التصديق والشهادات الرقمية في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

اختصاصات الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الترخيص لمقدمي خدمات التصديق، والمركز الوطني للتصديق الرقمي واعتماد الشهادات الأجنبية، وواجبات مقدم خدمات التصديق وموافقة الهيئة على توقفه أو اندماجه، ومسؤوليته عن صحة الشهادة وإلغائها أو إيقافها، وسرية المعلومات.

9 مواد

موضوعات أخرى في نظام التعاملات الإلكترونية