ساري آخر تعديل 7/2/1427هـ
نظام البيانات التجارية السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : تعريف البيان التجاري وشروطه وما لايجوز ذكره في البيان – عقوبات من يخالف النظام – إختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق في المخالفات – إختصاص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام .
- عدد المواد
- 14
- مواد نافذة
- 14
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 1/1/1423هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 · قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
تصفّح نظام البيانات التجارية حسب الموضوع
مواد نظام البيانات التجارية
- المادة 1تعرّف المادة البيان التجاري بأنه كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو سعرها أو صلاحيتها أو منشئها أو مكوناتها أو منتجها أو جوائزها أو اسمها المعروف.عُدّلت م/11
- المادة 2توجب المادة أن يكون البيان التجاري مكتوبًا بالعربية على الأقل ومطابقًا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء وُضع على المنتج أو المحل أو الغلاف أو الفاتورة أو الإعلان.
- المادة 3تمنع المادة ذكر الميداليات والجوائز والدرجات الفخرية إلا للمنتجات والأشخاص الذين استحقوها مع بيان صحيح بتاريخها ونوعها ومانحها، وتقيّد استعمال مميزات المعارض المشتركة.
- المادة 4تمنع المادة وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات مستوردة دون بيان واضح ببلد صنعها، وتمنع وضع علامات توهم الجمهور بأن المنتجات من جهة مشهورة بإنتاجها.
- المادة 5تمنع المادة الصانع من استعمال اسم الجهة التي فيها مصنعه الرئيس على منتجات يصنعها لحسابه في جهة أخرى، ما لم يقترن الاسم ببيان الجهة الأخرى بلا لبس.
- المادة 6تجيز المادة لوزير التجارة منع استيراد المنتجات أو بيعها أو عرضها ما لم تحمل بيانات المقدار أو الوزن أو المصدر أو المكونات المؤثرة في قيمتها، وتحديد كيفية وضعها.
- المادة 7تعاقب المادة مخالف نظام البيانات التجارية بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، وعند العود تُضاعف مع غلق المحل مدة لا تزيد على سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
- المادة 8تسند المادة إلى موظفي وزارة التجارة المختصين مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية.
- المادة 9تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات نظام البيانات التجارية والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 10تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام البيانات التجارية.
- المادة 11تجيز المادة للمحكمة المختصة مصادرة الأشياء المحجوزة وبيع ما يمكن بيعه وإتلاف الباقي، وتضمين حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا.
- المادة 12تجيز المادة لذوي الشأن في أي وقت، ولو قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية، دون إخلال بحقهم في التعويض عن أضرار البيانات غير الصحيحة.
- المادة 13تكلف المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام البيانات التجارية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره.
- المادة 14تنص المادة على نشر نظام البيانات التجارية في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.