ضبط مخالفات البيانات التجارية والتقاضي في نظام البيانات التجارية السعودي
ضبط موظفي وزارة التجارة للمخالفات، واختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق، واختصاص ديوان المظالم بالفصل والإجراءات التحفظية والتعويض، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال مائة وثمانين يوماً.
6 مواد
- المادة 8
تسند المادة إلى موظفي وزارة التجارة المختصين مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية.
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
- المادة 9
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات نظام البيانات التجارية والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 10
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام البيانات التجارية.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 12
تجيز المادة لذوي الشأن في أي وقت، ولو قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية، دون إخلال بحقهم في التعويض عن أضرار البيانات غير الصحيحة.
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
- المادة 13
تكلف المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام البيانات التجارية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره.
يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.
- المادة 14
تنص المادة على نشر نظام البيانات التجارية في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.