المادة 16 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة السادسة عشرة
تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تبليغ قرار الجزاء الذي تصدره الجهة الحكومية بحق الموظف. فعلى الجهة الحكومية المختصة أن تزود بصورة من القرار كلًّا من:
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
- الديوان العام للمحاسبة.
- الموظف صاحب الشأن نفسه.
فمن حق الموظف بنص المادة أن يحصل على صورة من القرار الصادر بإيقاع الجزاء ضده. أما إجراءات التزويد فتحددها اللائحة التنفيذية، والمادة لا تذكر مهلة أو طريقة محددة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تجيز للهيئة اقتراح الجزاء وإحالة المعاملة إلى الجهة الإدارية لإصدار قرار الجزاء وفق ما تراه، وقبل المادة 17 التي تنظم قرار كف يد الموظف.
وإذا لم يتسلم الموظف صورة من قرار الجزاء الصادر بحقه أو أراد الاعتراض عليه، فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار بإنذار مكتوب على موظفة في جهة حكومية بالرياض. بحسب المادة 16، على الجهة أن تزود الموظفة نفسها بصورة من القرار، إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الانضباط الوظيفي
هل يحق للموظف الحصول على صورة من قرار الجزاء؟
نعم، فالمادة تلزم الجهة الحكومية بتزويد الموظف صاحب الشأن بصورة من القرار الصادر بإيقاع الجزاء ضده.
من الجهات التي تُزوَّد بقرار الجزاء؟
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن.
كيف يتم تزويد هذه الجهات بقرار الجزاء؟
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.
مواد أخرى عن التحقيق الإداري مع الموظف
- المادة 4
تشترط المادة التحقيق مع الموظف ومواجهته وسماع دفاعه كتابة قبل أي جزاء مع تسبيب القرار، وتمنع شغل وظيفة المفصول قبل تحصن القرار أو نهائية الحكم.
1- لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار
- المادة 9
تنص المادة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية للنظر في مخالفات الموظفين والتحقيق فيها، برئاسة متخصص في الأنظمة.
تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من الل
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيق
- المادة 14
تجيز المادة لجهة عمل الموظف المحكوم نهائيًا بعقوبة جزائية غير موجبة للفصل بقوة النظام أن تحيله إلى اللجنة إذا رأت أن فعله يخل بواجبات وظيفته.
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل ا
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة في الحالات التي تنظرها حفظ التحقيق أو اقتراح جزاء مع تحديد الأفعال المنسوبة، وإحالة المعاملة لجهة الموظف لتصدر قرار الجزاء وفق ما تراه.
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته ا
- المادة 19
توقف المادة الإجراءات الإدارية عن المخالفة والمخالفات المرتبطة بها إذا تقررت إحالة الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا فيها، حتى تنتهي تلك الإجراءات.
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيًّا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

