نطاق نظام الإعلام المرئي والمسموع في نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي
تعريفات المحتوى الإعلامي والبث وإعادة البث والمرخص له ورخصة البث وشبكة البث، وأهداف النظام في تنظيم النشاط وتطويره وتوفير البيئة الاستثمارية، وخضوع العاملين لضوابط أداء المهنة، واللائحة والنفاذ بعد تسعين يوماً.
6 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الإعلام المرئي والمسموع، كالمحتوى الإعلامي والبث وإعادة البث والمرخص له ورخصة البث وشبكة البث واللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. 4- الوزير: وزير الثقافة والإعلام. 5- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي…
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة وتطويره وتوفير بيئة استثمارية ملائمة واتساق محتواه مع السياسة الإعلامية.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.
- المادة 4
تُخضع المادة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته ولضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.
يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
- المادة 23
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالنظام، ونشرها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر الوزير اللائحة -بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 24
تحدد المادة بدء العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 25
تقرر المادة أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يُلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.