المادة 93 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والتسعون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة صلاحية لـالمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق، وهي ترد ضمن الأحكام الخاصة بالتصرف في الأشياء المضبوطة. وتتضمن أمرين:
- إحالة الخصوم: للمحكمة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. فالإحالة جوازية، وتقدير وجود الموجب لها يعود إلى المحكمة.
- حماية المضبوطات أثناء ذلك: في حال الإحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها. والغرض حفظ هذه الأشياء إلى أن يُفصل في النزاع.
ولا تحدد المادة صور الوسائل التحفظية الأخرى، ولا من يتولى الحراسة، بل تترك ذلك لما تراه المحكمة.
ويُفهم هذا الحكم بصورة أوضح مع المادة التسعين، التي لا تجيز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند الشك فيمن له الحق في تسلمها، وتجعل الأمر يُرفع إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن. ومع المادة الرابعة والتسعين، التي تعالج المضبوطات التي تتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة تستغرق قيمتها.
ومن كان طرفًا في نزاع على شيء مضبوط، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة ما يناسب وضعه.
مثال عملي
ضُبطت سيارة في تحقيق جزائي بالرياض، وادعى ملكيتها شخصان مختلفان. للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق، إذا رأت موجبًا، أن تحيلهما للتقاضي أمام المحكمة المختصة، ويجوز في هذه الحال وضع السيارة تحت الحراسة أو اتخاذ وسيلة تحفظية أخرى في شأنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الإجراءات الجزائية
ما المحكمة التي لها إحالة الخصوم في المضبوطات؟
المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق، ولها أن تحيلهم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك.
ماذا يحدث للمضبوطات أثناء نظر النزاع؟
يجوز وضعها تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.
هل الإحالة إلى المحكمة المختصة إلزامية؟
لا، النص يجعلها جوازية إذا رأت المحكمة موجبًا لذلك.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

