قانون

المادة 9 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة · الباب الأول: أحكام عامة

تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن الاعتراض على الحكم الجزائي؟

نعم، تنص المادة على أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

هل تحدد هذه المادة مدة الاعتراض على الحكم؟

لا، المادة تقرر قابلية الاعتراض فقط، وتحيل في تفاصيله إلى الأحكام المنصوص عليها في النظام.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.