قانون

المادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف

تنظم المادة نظر محكمة الاستئناف للاعتراض: تحديد الجلسة عند المرافعة، وسقوط الحق بغياب المعترض 15 يومًا، والنظر في الأوراق والبينات الجديدة، ثم التأييد أو النقض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.

2 - تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 197 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يسقط الاستئناف إذا لم أحضر الجلسة؟

إذا لم يحضر المستأنف بعد إبلاغه، ولم يكن سجينًا أو موقوفًا، ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها، تحكم المحكمة بسقوط حقه.

هل يمكن تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف؟

نعم، تنظر المحكمة استنادًا إلى ما في الملف وما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدمة في المذكرة.

ما الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف؟

تحكم بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا، وتحكم فيما نقض.

هل يحضر الموقوف جلسة الاستئناف؟

نعم، إذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.