المادة 14 من نظام الأسماء التجارية
المادة الرابعة عشرة: بيان المخالفات · الفصل الرابع: المخالفات
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من:
أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام.
ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (1) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
3- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبة على مخالفات النظام، وهي غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر.
من يعاقب؟
- من استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيدًا له استعمالًا يخالف أحكام النظام.
- من لم يلتزم بالفقرة (1) من المادة الثالثة: أي التاجر الذي لم يتخذ اسمًا تجاريًّا ويقيده في السجل التجاري.
- من لم يلتزم بالفقرة (1) من المادة السادسة: أي من استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر.
- من لم يلتزم بالمادة الثامنة: أي التاجر الذي لم يعرض اسمه على واجهة مكان أعماله أو لم يضعه في وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- من لم يلتزم بالفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة: أي من شُطب قيد اسمه للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي ولم يقيد اسمًا بديلًا.
التكرار: يجوز مضاعفة الغرامة عند التكرار، والتكرار هو ارتكاب المخالفة نفسها التي صدر بثبوتها قرار نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار.
تقدير الغرامة: يُراعى في تحديد مقدارها جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة، وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات. فمبلغ 50 ألف ريال حد أعلى، وليست مبلغًا ثابتًا.
وتتولى ضبط هذه المخالفات وفق المادة الخامسة عشرة فئة من الموظفين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وإذا صدرت بحقك مخالفة، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
تملك شركة صغيرة في القصيم محلًّا لم تضع اسمها التجاري على واجهته. هذه مخالفة للمادة الثامنة، ويعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، يُراعى في تقديرها حجم المنشأة وجسامة المخالفة. فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة ثم كررتها الشركة نفسها خلال 3 سنوات من صدوره، جاز مضاعفة الغرامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الأسماء التجارية
كم غرامة مخالفة نظام الأسماء التجارية؟
غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، يراعى في تحديدها جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.
هل توجد غرامة على عدم وضع الاسم التجاري على واجهة المحل؟
نعم، عدم الالتزام بالمادة الثامنة الخاصة بعرض الاسم التجاري من المخالفات المعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.
هل تتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة؟
يجوز مضاعفتها إذا ارتكبت المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي بثبوتها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 3
تلزم المادة كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وتجيز حجز الاسم مؤقتًا لدى المسجل دون قيده وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. 2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وض
- المادة 6
تحظر المادة على الغير استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر، وتمنح التاجر المقيد اسمه حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 2- يحق للتاجر، المقيد اسمه
- المادة 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- المادة 13
تحدد المادة حالات شطب قيد الاسم التجاري، وتلزم من شُطب اسمه للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي بقيد اسم بديل، وتوجب حجز الاسم لمن شُطب قيده في السجل.
1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى
مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها
- المادة 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- المادة 15
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- المادة 16
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- المادة 17
تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا
- المادة 18
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

