المادة 9 من نظام الأحوال المدنية
المادة التاسعة
توجب المادة ترقيم صفحات سجلات الواقعات وختمها بالخاتم الرسمي للمديرية، وقيد عدد الصفحات في أول كل دفتر وآخره مع الختم عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانات شكلية تحمي سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب من العبث، وتتضمن:
- الترقيم: يجب أن تُرقم صفحات وسجلات الواقعات.
- الختم: يجب أن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، وهي المديرية العامة للأحوال المدنية.
- بيان عدد الصفحات: يجب أن يُقيَّد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها، وأن يُختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.
والغرض من هذه الإجراءات أن يصبح أي نزع لصفحة أو إضافة صفحة إلى الدفتر أمرًا ظاهرًا يمكن كشفه، وهو ما يمنح هذه السجلات قيمتها. ويرتبط ذلك بالمادة العاشرة التي تجعل السجلات المدنية وما تحويه من بيانات والصور المستخرجة منها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي من جهة مختصة.
كما تأتي بعد المادة الثامنة التي تحدد أنواع سجلات الواقعات، وهي سجلات المواليد والوفيات والزواج والطلاق. والمادة إجرائية موجهة إلى جهات الأحوال المدنية، ولا تفرض التزامًا مباشرًا على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأحوال المدنية
هل يجب ختم سجلات الأحوال المدنية؟
نعم، يجب أن تكون صفحات وسجلات الواقعات مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية.
ماذا يُكتب في أول وآخر صفحة من دفتر سجل الواقعات؟
يُقيد عدد الصفحات التي يتكون منها الدفتر ويُختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

