المادة 89 من نظام الأحوال المدنية
المادة التاسعة والثمانون
تجعل المادة حفائظ النفوس الصادرة قبل النظام أساسًا لقيد المواطنين في السجل المدني المركزي ما لم يُشك في صحتها، وتبين إجراء التحقق منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع حفائظ النفوس التي صدرت قبل نفاذ نظام الأحوال المدنية، وكيف تُستخدم في بناء السجل المدني المركزي.
القاعدة: تكون حفائظ النفوس السابقة أساسًا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي، فلا يُطلب من صاحبها إثبات بياناته من جديد.
الاستثناء: إذا شُك في صحة الحفيظة، تُتبع الخطوات الآتية:
- تُحال الحفيظة إلى الجهة التي أصدرتها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها.
- إذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات، تُحال إلى هيئة الأحوال المدنية.
- تبت الهيئة في صحتها أو تسحبها، وتتخذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسؤولين عن ذلك.
ولا تحدد المادة أسباب الشك في الصحة ولا العقوبات التي توقع على المسؤولين، وتنص المادة 88 على أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها، بما في ذلك التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
وتكمل المادة 90 هذا الحكم بتحديد مدة الاعتماد على حفائظ النفوس: فهي معتمدة إلى أن تُسحب ويُصرف عوض عنها، خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر ملغاة ما لم يمدد وزير الداخلية مهلة استبدالها.
ومن أُحيلت حفيظته للتحقق أو تعرض لسحبها فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
لدى عبدالله حفيظة نفوس قديمة صدرت قبل نفاذ النظام. عند قيده في السجل المدني المركزي اعتُمدت بياناتها أساسًا للقيد. لو شُك في صحتها لأُحيلت إلى جهة إصدارها لمطابقتها على أصولها، فإن تعذر إثبات صحتها من السجلات أُحيلت إلى هيئة الأحوال المدنية لتبت فيها أو تسحبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الأحوال المدنية
هل تعتمد حفيظة النفوس القديمة في السجل المدني؟
نعم، تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ النظام أساسًا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يُشك في صحتها.
ماذا يحدث إذا شُك في صحة حفيظة النفوس؟
تُحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها، فإن لم يمكن إثبات صحتها من السجلات تُحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها.
من يقرر سحب حفيظة النفوس المشكوك فيها؟
هيئة الأحوال المدنية، بعد تعذر إثبات صحتها من السجلات، وتتخذ أيضًا الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسؤولين.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

