المادة 64 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة والستون
تمنع المادة دفن أي متوفى دون إذن دفن من طبيب معتمد أو من أمير القرية أو المركز حيث لا يوجد أطباء، وتشترط عند الاشتباه تنظيم محضر وإبلاغ أمير المنطقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية، وفي حالة الاشتباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة صريحة: لا يُدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن.
من يصدر الإذن؟
- الأصل: طبيب معتمد، ويُعطى الإذن من نسختين.
- حيث لا يوجد أطباء: تُعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز، بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.
عند الاشتباه في أسباب الوفاة: يجب على من سبق ذكرهم:
- تجميع المعلومات.
- تنظيم محضر يبين فيه حالة الجثة.
- عدم الإذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.
وبذلك يربط النص الدفن بالتحقق من الوفاة وطبيعتها، فلا يتم إلا بإذن موثق.
وتكمل المادة 65 هذا الحكم، فهي توجب التعجيل بدفن المتوفى ما أمكن، إلا إذا اشتُبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسبابها غير طبيعية، فيُؤجَّل الدفن للمدة الكافية للتحقق، ويحدد طبيب الصحة موعد الدفن. أما المادة 63 فتنظم حالة العثور على جثة، إذ تنظم الشرطة أو أمير القرية أو المركز محضرًا بأوصافها وملابساتها ويُرسل إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.
وإذا ثار نزاع حول تأخير الدفن أو أسباب الوفاة، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
توفي رجل مسن في منزله بقرية لا يوجد فيها طبيب. تتقدم أسرته إلى أمير القرية، فيتحقق من أن الوفاة طبيعية ثم يعطي رخصة الدفن. ولو اشتبه في أسباب الوفاة، لوجب تنظيم محضر بحالة الجثة وعدم الإذن بالدفن قبل إبلاغ أمير المنطقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الأحوال المدنية
هل يجوز دفن الميت بدون تصريح؟
لا، لا يُدفن أي متوفى دون الحصول على إذن دفن.
من يصدر تصريح الدفن إذا لم يوجد طبيب؟
أمير القرية أو المركز، بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.
ماذا يحدث إذا كان هناك اشتباه في سبب الوفاة؟
تُجمع المعلومات ويُنظم محضر يبين حالة الجثة، ولا يُؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

