المادة 61 من نظام الأحوال المدنية
المادة الحادية والستون
تجعل المادة القادة العسكريين مسؤولين عن تحرير شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين المتوفين أثناء العمليات الحربية ونحوها، وفق الشكل المحدد في المادة 57.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة (57) على أن يتم بعث إحدى النسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة توثيق وفاة من يتوفون أثناء الخدمة في ظروف حربية، وتنقل واجب تحرير الشهادة إلى القادة العسكريين.
من تشملهم: الجنود والموظفون والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون:
- داخل المملكة أو خارجها.
- أثناء العمليات الحربية، أو المهمات المماثلة لها، أو المتفرعة عنها.
شكل الشهادة: تُحرَّر بالشكل المنصوص عليه في المادة 57، وهو أن تكون من نسختين على النموذج المعد لذلك، دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن في إيضاحها، مع تذييل النسختين برقم القيد وتاريخه.
مصير النسختين:
- نسخة تُبعث عن طريق الوزارة أو الرئاسة المختصة إلى ذوي المتوفى.
- والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بالوفاة على قيوده.
ويختلف هذا عن حالة المفقودين في الكوارث التي تنظمها المادة 60، إذ يصدر فيها قرار بالفقد بعد ثلاثة أشهر ولا تثبت الوفاة إلا بحكم شرعي؛ أما هنا فالوفاة معلومة ويوثقها القائد العسكري مباشرة.
ولأي استفسار عن أثر هذه الشهادة على قيود الأسرة، يمكن مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
استشهد جندي أثناء مهمة عسكرية على الحدود. يحرر قائده شهادة وفاته من نسختين دون ذكر سبب الوفاة، فتُرسل إحداهما عن طريق الوزارة إلى أسرته، والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير على قيوده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الأحوال المدنية
من يصدر شهادة وفاة العسكري الذي يتوفى أثناء العمليات؟
القادة العسكريون، بالشكل المنصوص عليه في المادة 57.
كيف تصل شهادة وفاة العسكري إلى أسرته؟
تُبعث إحدى النسختين عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى، والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة.
هل تشمل المادة الوفاة خارج المملكة؟
نعم، تشمل من يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة أو المتفرعة عنها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

