قانون

المادة 61 من نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية والستون

تجعل المادة القادة العسكريين مسؤولين عن تحرير شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين المتوفين أثناء العمليات الحربية ونحوها، وفق الشكل المحدد في المادة 57.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة (57) على أن يتم بعث إحدى النسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودهم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الأحوال المدنية

من يصدر شهادة وفاة العسكري الذي يتوفى أثناء العمليات؟

القادة العسكريون، بالشكل المنصوص عليه في المادة 57.

كيف تصل شهادة وفاة العسكري إلى أسرته؟

تُبعث إحدى النسختين عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى، والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة.

هل تشمل المادة الوفاة خارج المملكة؟

نعم، تشمل من يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة أو المتفرعة عنها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.