قانون

المادة 10 من نظام الأحوال المدنية

المادة العاشرة

تجعل المادة السجلات المدنية وصورها والوثائق الرسمية المستندة إليها حجة في إثبات ما دُوِّن بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو قرار رسمي مختص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأحوال المدنية

هل بيانات الأحوال المدنية حجة في الإثبات؟

نعم، السجلات المدنية وبياناتها والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها.

هل يمكن إثبات عكس ما هو مدون في السجل المدني؟

نعم، تسقط الحجية إذا ثبت عكس البيانات أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي من جهة مختصة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

هل الصورة المستخرجة من السجل لها نفس الحجية؟

نعم، تنص المادة على أن الصور المستخرجة من السجلات المدنية حجة في إثبات المعلومات المدونة بها.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.