ساري
قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة السعودي
- عدد المواد
- 14
- مواد نافذة
- 14
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 12/5/1434هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
تصفّح قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة حسب الموضوع
مواد قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
- المادة 1يكلف البند الأول وزارة الداخلية بضبط الوافدين المخالفين وإيقافهم ومعاقبتهم وترحيلهم، وبضبط من يشغلهم أو يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يساعدهم.
- المادة 2يحدد البند الثاني من يتحمل تكاليف ترحيل الوافد المخالف: صاحب العمل أصلًا، أو من وُجد يعمل لديه، أو الوافد نفسه، أو الدولة، أو جهة قدومه أو الناقل أو المتستر.
- المادة 3يلزم البند الثالث شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته.
- المادة 4يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
- المادة 5يلزم البند الخامس الشركات والمؤسسات والأفراد باستخراج الإقامات ورخص العمل لعمالتهم وتجديدها، وعدم تشغيلهم لدى الغير أو لحسابهم، والإبلاغ عن تغيبهم خلال خمسة أيام.
- المادة 6يلزم البند السادس جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها أو في مجالات اختصاصها لديهم إقامات سارية ومصرح لهم بالعمل أو يعملون بعقود رسمية معترف بها.
- المادة 7يقرر البند السابع حرمان كل من ثبت عليه تشغيل مخالفين أو ترك عماله يعملون لحسابهم أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام خمس سنوات كحد أعلى.
- المادة 8يقرر البند الثامن منع كل وافد يُرحَّل من دخول المملكة، وفق مدد وإجراءات تحددها لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية.
- المادة 9يقرر البند التاسع إيواء الوافدين المخالفين في مراكز إيواء تنشأ لهذا الغرض إلى حين ترحيلهم.
- المادة 10يقرر البند العاشر أن تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المذكورين في البنود الأول والثالث والرابع العقوبات الواردة في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة.
- المادة 11يسند البند الحادي عشر النظر في مخالفات القواعد إلى لجان في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، مع جواز نقل الاختصاص.
- المادة 12يجيز البند الثاني عشر لمن صدر بحقه قرار إداري من لجان الجوازات أن يتظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تبليغه أو علمه بالقرار.
- المادة 13يخول البند الثالث عشر وزير الداخلية إصدار ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
- المادة 14يقرر البند الرابع عشر نشر قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.