المادة 6 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند السادس
يلزم البند السادس جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها أو في مجالات اختصاصها لديهم إقامات سارية ومصرح لهم بالعمل أو يعملون بعقود رسمية معترف بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
بعد أن وضع البند الخامس الالتزامات على القطاع الخاص والأفراد، يوجّه البند السادس واجبًا إلى جميع الأجهزة الحكومية، وهو التأكد من وضع الوافدين في نطاقين:
- الوافدون العاملون لديها مباشرة.
- الوافدون العاملون في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها، أي القطاعات التي تشرف عليها الجهة.
والمطلوب أن يكون لدى هؤلاء أحد أمرين:
- تصاريح إقامة سارية المفعول مع التصريح لهم بالعمل، أو
- أن يعملوا بموجب عقود رسمية معترف بها.
فالحكومة نفسها ملزمة بألا تكون مصدرًا لتشغيل المخالفين، وبأن تراقب وضع الوافدين في القطاعات الخاضعة لاختصاصها. ويكمل هذا البند منظومة المسؤولية في القواعد: فالبند الخامس يلزم الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد بحصول عمالتهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها والإبلاغ عن تغيبهم، وهذا البند يلزم الأجهزة الحكومية. ويأتي بعده البند السابع الذي يقرر الحرمان من الاستقدام لمن ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين.
ولا يحدد البند طريقة التحقق ولا الإجراءات التفصيلية، ولا يرتب بنفسه جزاءً على الجهة التي تقصر في ذلك. ومن يتعامل مع جهة حكومية في عقد يشمل عمالة وافدة ويريد معرفة التزاماته، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
هل الجهات الحكومية ملزمة بالتحقق من إقامات العاملين لديها؟
نعم، يلزم البند جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها لديهم تصاريح إقامة سارية ومصرح لهم بالعمل أو يعملون بعقود رسمية معترف بها.
هل يشمل ذلك العمالة في القطاعات التي تشرف عليها الجهة؟
نعم، يمتد الواجب إلى الوافدين العاملين في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاص الجهة الحكومية.
مواد أخرى عن التزامات أصحاب العمل والمستقدمين
- المادة 3
يلزم البند الثالث شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته.
على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته .
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
- المادة 5
يلزم البند الخامس الشركات والمؤسسات والأفراد باستخراج الإقامات ورخص العمل لعمالتهم وتجديدها، وعدم تشغيلهم لدى الغير أو لحسابهم، والإبلاغ عن تغيبهم خلال خمسة أيام.
على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عماله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

