المادة 10 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند العاشر
يقرر البند العاشر أن تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المذكورين في البنود الأول والثالث والرابع العقوبات الواردة في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 18/ 10/ 1404هـ .
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
لا ينشئ البند العاشر عقوبات جديدة، بل يحيل إلى عقوبات قائمة في نظام آخر، وهو تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ، وتحديدًا المادتين (4) و(5) منه. ولا يورد هذا البند مضمون تلك العقوبات، فيُرجع إليها في ذلك التنظيم.
والجهة التي تطبق العقوبات هي وزارة الداخلية، وتطبَّق على المخالفين المشار إليهم في ثلاثة بنود:
- البند الأول.
- البند الثالث.
- البند الرابع، الذي يلزم المستقدم للزائر بإبلاغ الجهة المختصة مباشرة عند تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا من المستقدم.
والإجراء العملي لتطبيق هذه العقوبات يرتبط بالبند الحادي عشر، الذي يجعل النظر في المخالفات الواردة في القواعد من اختصاص لجان مشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من الوزير نقل هذا الاختصاص إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.
ولمعرفة العقوبة التي قد تنطبق على حالة معينة يلزم الرجوع إلى نص المادتين (4) و(5) من ذلك التنظيم، أو أن يستشير المعني محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
ما العقوبات التي تطبق على المتستر على الزائر المتخلف؟
يحيل البند إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة الصادر بالمرسوم الملكي (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.
من يطبق هذه العقوبات؟
وزارة الداخلية، وتنظر المخالفات لجان في المديرية العامة للجوازات وفروعها ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه وفق البند الحادي عشر.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 1
يكلف البند الأول وزارة الداخلية بضبط الوافدين المخالفين وإيقافهم ومعاقبتهم وترحيلهم، وبضبط من يشغلهم أو يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يساعدهم.
تتولى وزارة الداخلية - ممثلة في قطاعاتها الأمنية - ما يأتي : 1 ) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن ا
- المادة 3
يلزم البند الثالث شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته.
على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته .
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
مواد أخرى عن عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
- المادة 7
يقرر البند السابع حرمان كل من ثبت عليه تشغيل مخالفين أو ترك عماله يعملون لحسابهم أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام خمس سنوات كحد أعلى.
يُحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى
- المادة 11
يسند البند الحادي عشر النظر في مخالفات القواعد إلى لجان في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، مع جواز نقل الاختصاص.
تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من و
- المادة 12
يجيز البند الثاني عشر لمن صدر بحقه قرار إداري من لجان الجوازات أن يتظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تبليغه أو علمه بالقرار.
يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد ؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل من تار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

