تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند الحادي عشر

يسند البند الحادي عشر النظر في مخالفات القواعد إلى لجان في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، مع جواز نقل الاختصاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية .

المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

من يفصل في مخالفات نظام الإقامة والعمالة المخالفة؟

لجان مشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل الاختصاص إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.

هل قرار لجنة الجوازات نهائي فور صدوره؟

يعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز التظلم منها لدى وزير الداخلية وفق البند الثاني عشر.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.