تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند الثامن

يقرر البند الثامن منع كل وافد يُرحَّل من دخول المملكة، وفق مدد وإجراءات تحددها لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُمنع من دخول المملكة كل وافد يُرحّل ، وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية .

المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

هل يمنع الوافد المرحل من دخول السعودية مرة أخرى؟

نعم، ينص البند على أن كل وافد يُرحَّل يُمنع من دخول المملكة.

كم مدة منع الدخول بعد الترحيل؟

لا يحدد البند المدة، بل يحيلها مع الإجراءات إلى لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية.

مواد أخرى عن ترحيل الوافد المخالف وتكاليفه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.