تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند الثالث

يلزم البند الثالث شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته .

المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

هل شركة العمرة مسؤولة عن الإبلاغ عن المعتمر المتخلف؟

نعم، يلزم البند شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.

هل يحدد البند مهلة معينة لإبلاغ شركة العمرة؟

لا، يربط النص الإبلاغ بتأخر الحاج أو المعتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، دون أن يذكر مهلة أو وسيلة محددة.

مواد أخرى عن التزامات أصحاب العمل والمستقدمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.