المادة 3 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند الثالث
يلزم البند الثالث شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته .
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
يضع البند الثالث واجبًا محددًا على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين: أن تبلغ الجهة المختصة إذا تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.
ولهذا الواجب صلة بالبندين المجاورين في القواعد:
- البند الثاني يجعل ترحيل المخالف القادم بتأشيرة حج أو عمرة على حساب من وجد يعمل لديه، أو على حسابه إن كان يعمل لحسابه الخاص، وإلا فعلى حساب الشركة أو المؤسسة القادم عن طريقها أو الناقل أو المتستر.
- البند الرابع يضع واجبًا مشابهًا على المستقدم للزائر، فيلزمه بالإبلاغ مباشرة عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
والنص لا يحدد مدة معينة للإبلاغ ولا وسيلته، وإنما يربط الإبلاغ بتأخر الحاج أو المعتمر عن المغادرة بعد انتهاء مدته. وإذا واجهت شركة مساءلة بسبب تخلف أحد المعتمرين يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.
مثال عملي
استقبلت شركة عمرة في مكة مجموعة من المعتمرين، وبعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم تبين أن أحدهم لم يغادر. يلزم هذا البند الشركة بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
هل شركة العمرة مسؤولة عن الإبلاغ عن المعتمر المتخلف؟
نعم، يلزم البند شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.
هل يحدد البند مهلة معينة لإبلاغ شركة العمرة؟
لا، يربط النص الإبلاغ بتأخر الحاج أو المعتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، دون أن يذكر مهلة أو وسيلة محددة.
مواد أخرى عن التزامات أصحاب العمل والمستقدمين
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
- المادة 5
يلزم البند الخامس الشركات والمؤسسات والأفراد باستخراج الإقامات ورخص العمل لعمالتهم وتجديدها، وعدم تشغيلهم لدى الغير أو لحسابهم، والإبلاغ عن تغيبهم خلال خمسة أيام.
على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عماله
- المادة 6
يلزم البند السادس جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها أو في مجالات اختصاصها لديهم إقامات سارية ومصرح لهم بالعمل أو يعملون بعقود رسمية معترف بها.
على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

