المادة 9 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند التاسع
يقرر البند التاسع إيواء الوافدين المخالفين في مراكز إيواء تنشأ لهذا الغرض إلى حين ترحيلهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء - التي تنشأ لهذا الغرض - وذلك إلى حين ترحيلهم .
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
يبين البند التاسع أين يبقى الوافد المخالف في الفترة بين ضبطه وترحيله، فينص على أن يكون إيواؤه في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض، وذلك إلى حين ترحيله.
والمقصود بالوافدين المخالفين هنا الفئات المشار إليها في هذه القواعد، فالنص لا يقتصر على فئة بعينها بل يحيل إليهم جميعًا بعبارة «المشار إليهم في هذه القواعد».
ويحدد النص غاية الإيواء ونهايته، وهي الترحيل، فالمركز مكان مؤقت لحين إتمام الترحيل. ولا يبين البند مدة الإيواء ولا تفاصيل إنشاء المراكز أو إدارتها.
ويرتبط البند بالبند الثامن الذي يمنع كل وافد يُرحَّل من دخول المملكة وفق المدد والإجراءات التي تحددها لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية، فيكتمل بذلك المسار: إيواء ثم ترحيل ثم منع من الدخول. كما يرتبط بالبند العاشر الذي يجعل وزارة الداخلية تطبق على المخالفين المشار إليهم في البنود الأول والثالث والرابع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة. ومن لديه قريب أو عامل في مركز إيواء ويريد فهم وضعه النظامي يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
أين يبقى المخالف لنظام الإقامة قبل ترحيله؟
يكون إيواؤه في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض إلى حين ترحيله.
كم يبقى المخالف في مركز الإيواء؟
لا يحدد البند مدة، وإنما ينص على أن الإيواء يكون إلى حين الترحيل.
مواد أخرى عن ضبط الوافدين المخالفين
- المادة 1
يكلف البند الأول وزارة الداخلية بضبط الوافدين المخالفين وإيقافهم ومعاقبتهم وترحيلهم، وبضبط من يشغلهم أو يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يساعدهم.
تتولى وزارة الداخلية - ممثلة في قطاعاتها الأمنية - ما يأتي : 1 ) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن ا
- المادة 13
يخول البند الثالث عشر وزير الداخلية إصدار ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.
- المادة 14
يقرر البند الرابع عشر نشر قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

