ساري
تنظيم صندوق النفقة السعودي
- عدد المواد
- 17
- مواد نافذة
- 17
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 15/11/1438هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء
تصفّح تنظيم صندوق النفقة حسب الموضوع
مواد تنظيم صندوق النفقة
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات تنظيم صندوق النفقة، ومنها النفقة بأنها المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا، والمستفيد بأنه من يستحقها وفق التنظيم.
- المادة 2تنشئ المادة صندوق النفقة مرتبطًا بوزير العدل، بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ومقره في وزارة العدل.
- المادة 3تحدد المادة هدف الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وفقًا لأحكام التنظيم.
- المادة 4تحدد المادة مهمات الصندوق: صرف النفقة المحكوم بها غير المنفذة لغير الإعسار، وصرفها بأمر قضائي والدعوى منظورة، وصرف نفقة مؤقتة قبل الحكم، والرجوع على الملزم بها.
- المادة 5تشترط المادة لصرف النفقة طلبًا من المستفيد على نموذج الصندوق مرفقًا به المستندات التي تحددها اللائحة، ويفحص الصندوق الطلبات للتحقق من استيفاء الشروط.
- المادة 6توجب المادة على الصندوق إيقاف صرف النفقة إذا انتفى سبب الاستحقاق، وعلى المستفيد إبلاغه بأي تغيير يؤثر في استحقاقه خلال 10 أيام.
- المادة 7توجب المادة على الصندوق إيقاف الصرف وإلزام المستفيد بإعادة ما صُرف بغير حق إذا لم يبلغ بالتغيير خلال المدة، أو أخفى بيانات، أو قدم بيانات غير صحيحة.
- المادة 8تشكّل المادة مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين حكوميين وثلاثة من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 9تحدد المادة اختصاصات مجلس الصندوق، ومنها اعتماد الخطط وتحديد صلاحيات المدير العام ومبالغ النفقة المؤقتة ومدتها وقبول التبرعات والموافقة على الميزانية.
- المادة 10تنظم المادة اجتماعات مجلس الصندوق: كل 3 أشهر على الأقل، والنصاب بأغلبية الأعضاء مع حضور الرئيس أو نائبه، والقرارات بالأغلبية، وحضور المدير العام دون تصويت.
- المادة 11تنشئ المادة منصب مدير عام للصندوق بالمرتبة الخامسة عشرة يرشحه رئيس المجلس، وتجعله المسؤول التنفيذي وتعدد مهماته ومنها الصرف وتمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية.
- المادة 12تحدد المادة موارد الصندوق المالية: الإعانة السنوية من الدولة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وأي مورد آخر يقره المجلس.
- المادة 13توجب المادة إيداع جميع أموال الصندوق في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والصرف منها وفق القواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
- المادة 14تجعل المادة السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
- المادة 15توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة الذي يُزود بنسخة من التقرير.
- المادة 16توجب المادة على مجلس إدارة الصندوق إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التنظيم.
- المادة 17تنص المادة على العمل بتنظيم صندوق النفقة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.